الخميس، 5 مايو 2011

رؤية قانونية حول ( المرور البريء في القانون الدولي للبحار)

·      تعريف المرور البرئ :

  حق المرور السلمي ـ أو البرئ ـ هو حق السفينة في أن تمر عبر المياه الإقليمية للدولة ما دون أن يعلق ذلك على إرادة الدولة الشاطئية ، والحكمة في تقرير هذا الحق هو أن دول العالم أجمع لها مصلحة مشروعة وملحة في أن تمكن من استعمال البحار للإغراض المشتركة .

   وكان حق المرور في العصر السالف مقرراً بالنسبة لليابسة كذلك باعتبار أنها قاعدة من قواعد القانون الطبيعي ثم تقلص هذا الحق من على اليابسة أمام حق السيادة و لكنه ظل باقياً بالنسبة للبحر .




وقد عرفت المادة 15/1 من المشروع المقترح حالياً للمرور البرئ في البحر
الإقليمي ، فقالت أنه يعني (( أ ـ اجتياز ذلك البحر دون دخول المياه الداخلية أو زيادة مرفق من مرافق مرفأ أو ميناء يقع خارج المياه الإقليمية .
ب ـ أو التوجه إلى أو من المياه الداخلية أو إلى أو من مثل هذا المرفق المرفئى أو المينائي ( وقد يكون من الأذوق أن نقول "مرفق المرفأ أو الميناء " ذاك ))..

  ولم يثر خلاف في الفقه أو في العمل الدولي حول مفهوم المرور البرئ حيث يعني مرور السفن بصورة لا تضر بمصالح الدول الساحلية ...


سعود المعمري

رؤية قانونية حول (التزامات المشتري في البيع )

التزامات المشتري

ما هي التزامات المشتري ؟؟
 التزامات المشتري هي :
1-  دفع الثمن
2-  تسلم المبيع
3-  تحمل نفقات الاستلام

أولا /  دفع الثمن :
     فالأصل أن المشتري يلتزم بالوفاء بالثمن حسب الاتفاق المبرم مع البائع ،، فإذا أخل بهذا الالتزام هنالك جزاء يرتب عليه ،، فأغلب القوانين تجيز للبائع حبس المبيع أو فسخ عقد المبيع ،، فدفع الثمن يجب أن يكون حسب المبلغ المتفق عليه في عقد البيع مع فوائده إن وجدت عند تأخر المشتري في سداد ما بذمته .

     فالدافع للثمن قد يكون المشتري ، أو نائبه أو أي شخص آخر يلتزم بدفعه ، وتنتقل الملكية إلى المشتري ، ومثال ذلك أن يقوم الأب بدفع ثمن مال منقول اشتراه الابن من محل تجاري ، فالعلاقة تخضع لأحكام البيع المبرم بين المشتري والبائع ولا يؤثر عليها كون الغير ( الأب ) هو الذي تولى تسديد الثمن ، وغاية الأمر أن علاقة الأب بالابن تكون علاقة تبرع ، وأن علاقة الأب بالبائع تنظمها أحكام المعاوضة .
والثمن في عقد البيع مبلغ من النقود يستحقه البائع في مقابل نقل ملكية المبيع إلى المشتري ، وينعقد البيع به حتى ولو كان بخسا بل وإن لم يكن مقدرا ما دام قابلا للتقدير .

ثانيا / تسليم المبيع :
      إن تسليم المبيع من المشتري ، هو العلمية المتممة للتسليم من البائع الذي سبق أن تعرضنا له ضمن التزامات البائع .
فالتسليم والتسلم يتم في وقت واحد بما يتفق وطبيعة العقد ، إلا أن ما يحدث أن يقوم البائع بالتزامه أو يبدي استعداده لذلك ويطلب من المشتري قيامه بالتسليم .
كما أن زمان تسلم المبيع ومكانه يكون عادة هو زمان تسليم المبيع ومكانه ، إلا أن تسلم المشتري للمبيع قد يتراخى عن التسليم الذي يلتزم به البائع حسب الاتفاق أو العرف ،إذا لم يتحدد مكان التسليم والتسلم في عقد البيع .
 ثالثا / تحمل نفقات عقد البيع :
      والمقصود بمصروفات البيع ، هي النفقات التي تبذل في التسليم والتسلم للمبيع ، وفي الوفاء بالثمن وكل ما ينفق من نفقات يتطلبها عقد البيع وهذه النفقات يتحملها عادة المشتري .ما لم يوجد اتفاق نص على أن يتحملها البائع ، وعلى سبيل المثال أن أجرة السمسار تدفع وفق نسبة مئوية من البائع والمشتري معا .

بدر الهنائي

رؤية قانونية حول (التزامات البائع في البيع)

                                        التزامات البائع
التزامات البائع هي :
1-   نقل ملكية المبيع
2-   تسليم المبيع
3-   الضمان ( ضمان التعرض والاستحقاق – ضمان العيوب الخفية )

أولا /  نقل ملكية المبيع :
من المعلوم أن المبيع إما أن يكون من الحقوق العينية الأصلية ( كحق الملكية ) أو من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية ( كحق الارتفاق ) أو أن يكون حقا شخصيا يرد عليه البيع ، وهذا هو ما يسمى في القانون بــ (حوالة الحق) ، كما قد يكون المبيع من العقوق المعنوية كحقوق المبتكر والمؤلف وهي حقوق الإبداع والابتكار ..
وأيا كان الحق فإن عقد البيع ينقله من البائع إلى المشتري ..
كما أن المحل الذي تنقل ملكيته قد يكون :
-         منقولا ماديا أو معنويا :  فإذا كان ماديا قد يكون معين بذاته وهنا تنتقل الملكية فور العقد وبقوة القانون أو معينا بنوعه وهما تنتقل الملكية فور الإفراز.
         أما المنقولات المعنوية فلا ينعقد العقد الوارد عليها إلا بمراعاة الشكلية القانونية
         الرسمية.               
-         عقارا : وهنا لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل .

ثانيا / تسليم المبيع :
ويبدو أن الالتزام بتسليم المبيع من البائع هو التزام متفرع من التزام بنقل الملكية الذي تعرضنا له أولا باعتباره أول هذه الالتزامات المفروضة على البائع إلى جانب الالتزام بالمحافظة على المبيع ، إلا أن الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق نتيجة والاتزام الثاني التزام ببذل عناية باستثناء القانون المدني الفرنسي والقانون[1].

ثالثا / ضمان التعرض والاستحقاق  :
فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ، وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا كان مالكا للمبيع ، فإن لم يكن مالكا ،  استحق المبيع بيد الحائز ، لأنه بيع وارد على ملك الغير ،، واستحقاق المبيع قد يكون استحقاقا كليا أو جزئيا ، أما الضمان فهو على نوعين :
ضمان قانوني ( ضمان التعرض الشخصي – ضمان تعرض الغير  )
ضمان اتفاقي ( زيادة الضمان – التخفيف من الضمان )
ودعوى الضمان هي دعوى مستقلة تقام أ تتفرع كذلك عن التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري .
ودعوى ضمان التعرض والاستحقاق تبرز في عقود المعاوضة ، كالبيع والإيجار والمقايضة ، وكذلك في عقود التبرعات كالهبة ، ولذلك فإنها لا تنحصر على عقد البيع .
( ضمان العيوب الخفية )
يضمن البائع للمشتري نوعين من العيوب في الشيء المبيع : العيب بمعناه التقليدي ، وفوات الوصف .
     فالعيب بالمفهوم التقليدي – حسب ما عرفته محكمة النقض – بأنه " الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع " [2]
     أي أنه عيب لا يوجد عادة في الشيء المبيع كمرض الدابة وتسوس الخشب ، وضعف أساس المنزل ، ومعدل الاستهلاك الكبير للوقود في سيارة جديدة إذا ما قيس بمثيلاتها .. لكن ضمان العيوب الخفية لا يقتصر على العيب بهذا المعنى ، وإنما يشمل فوات الوصف ، "ويقصد "بفوات الوصف" : تخلف صفة معينة كان البائع قد كفل للمشتري وجودها في المبيع . فتخلف مثل هذه الصفة يعتبر من العيوب التي يضمنها البائع ، رغم أن تخلفها لا يعتبر آفة طارئة على الفطرة السليمة للمبيع "[3]، مثل ذلك أن يشترط المشتري على البائع أن تكون واجهة الشقة المبيعة تطل على الاتجاه الشمالي ،أو أن تكون بالسيارة تجهيزات أمان خاصة لا توجد في مثيلاتها .
شروط العيب الموجب للضمان :
يجب أن تتوافر في العيب الموجد لضمان أربعة شروط وهي :
1-   أن يكون قديما .
2-   أن يكون مؤثرا .
3-   أن يكون خفيا .
4-   أن يكون غير معلوم للمشتري .

بدر الهنائي



[1] الالتزام بتسليم المبيع في القانون الفرنسي هو التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة ، ولهذا يتحمل المشتري تبعة الهلاك بسبب أجنبي قبل التسليم ، ويلاحظ أن الالتزام بالتسليم قد يكون التزاما مستقلا كما في عقد الإيجار. أنظر : الأستاذ السنهوري ، الوسيط ج4 ، ص556
[2] نقض 8/4/1948 ، مجموعة عمر جزء 1 ص 260 ، وفي نفس المعنى : نقض 15/5/1969 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 799.
[3] د.صاحب الفتلاوي ، العقود المسماة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1993م ، ص110