التزامات المشتري
ما هي التزامات المشتري ؟؟
التزامات المشتري هي :
1- دفع الثمن
2- تسلم المبيع
3- تحمل نفقات الاستلام
أولا / دفع الثمن :
فالأصل أن المشتري يلتزم بالوفاء بالثمن حسب الاتفاق المبرم مع البائع ،، فإذا أخل بهذا الالتزام هنالك جزاء يرتب عليه ،، فأغلب القوانين تجيز للبائع حبس المبيع أو فسخ عقد المبيع ،، فدفع الثمن يجب أن يكون حسب المبلغ المتفق عليه في عقد البيع مع فوائده إن وجدت عند تأخر المشتري في سداد ما بذمته .
فالدافع للثمن قد يكون المشتري ، أو نائبه أو أي شخص آخر يلتزم بدفعه ، وتنتقل الملكية إلى المشتري ، ومثال ذلك أن يقوم الأب بدفع ثمن مال منقول اشتراه الابن من محل تجاري ، فالعلاقة تخضع لأحكام البيع المبرم بين المشتري والبائع ولا يؤثر عليها كون الغير ( الأب ) هو الذي تولى تسديد الثمن ، وغاية الأمر أن علاقة الأب بالابن تكون علاقة تبرع ، وأن علاقة الأب بالبائع تنظمها أحكام المعاوضة .
والثمن في عقد البيع مبلغ من النقود يستحقه البائع في مقابل نقل ملكية المبيع إلى المشتري ، وينعقد البيع به حتى ولو كان بخسا بل وإن لم يكن مقدرا ما دام قابلا للتقدير .
ثانيا / تسليم المبيع :
إن تسليم المبيع من المشتري ، هو العلمية المتممة للتسليم من البائع الذي سبق أن تعرضنا له ضمن التزامات البائع .
فالتسليم والتسلم يتم في وقت واحد بما يتفق وطبيعة العقد ، إلا أن ما يحدث أن يقوم البائع بالتزامه أو يبدي استعداده لذلك ويطلب من المشتري قيامه بالتسليم .
كما أن زمان تسلم المبيع ومكانه يكون عادة هو زمان تسليم المبيع ومكانه ، إلا أن تسلم المشتري للمبيع قد يتراخى عن التسليم الذي يلتزم به البائع حسب الاتفاق أو العرف ،إذا لم يتحدد مكان التسليم والتسلم في عقد البيع .
ثالثا / تحمل نفقات عقد البيع :
والمقصود بمصروفات البيع ، هي النفقات التي تبذل في التسليم والتسلم للمبيع ، وفي الوفاء بالثمن وكل ما ينفق من نفقات يتطلبها عقد البيع وهذه النفقات يتحملها عادة المشتري .ما لم يوجد اتفاق نص على أن يتحملها البائع ، وعلى سبيل المثال أن أجرة السمسار تدفع وفق نسبة مئوية من البائع والمشتري معا .
بدر الهنائي
هلااا
ردحذفموضوع جميل
عندي حكم متعلق بهذا الموضوع صديقي
الحكم كالآتي :
تتحصل وقائع الدعوى في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بعبري الدائرة المدنية مطالبًا إياه إتمام البيع الذي تم بينهما في قطعة أرض يمتلكها الطاعن وعليها منزل وأنه باع له منها جزء بقيمة إجمالية قدرها ألف وثلاثمائة ريال عماني ولم يبق إلا إحضار إثبات البيع ودفع الثمن وذلك عن طريق النداء العلني بواسطة الدلال ، وأنه فوجئ ببيع الأرض على طرف ثالث (شخص آخر)، وأنه احتج على الطاعن وحاول إصلاح الأمر ولكن باء بالفشل مما أدى به الأمر إلى رفع الأمر إلى الشرع الشريف،
• حكم المحكمة الابتدائية : بعد سماع أقوال الطرفين ومعرفة ما عندهما من حجج برفض دعوى المطعون ضده معللة حكمها بأسباب ردت عليها محكمة الاستئناف ، فلم يرتض المطعون ضده حكم المحكمة الابتدائية فاستأنفه لدى محكمة استئناف عبري.
• حكم محكمة الاستئناف : فقضت بنقض الحكم والحكم مجددًا بيمين على المستأنف بأنه لا يعلم حين وقوع البيع أن الأرض كانت مشغولة برهن قبله ، ذلك لأن المستأنف عليه البائع أثار دعوى أنه سبق أن رهنها قبل البيع ولم يفكها وأن المشتري على علم بذلك ، ولإنكار المشترى العلم حكمت باليمن فإن حلفها استحق البيع لكونه تام الأركان من إيجاب وقبول ، فلم يرض المستأنف عليه الحكم فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا.
• حكم المحكمة العليا : صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ١٩/5/2003م من محكمة استئناف عبري الدائرة المدنية وبتاريخ 28/6/2003م قرر الطاعن بالطعن بالنقض على الحكم وأودع بأمانة سر المحكمة العليا بذات التاريخ مذكرة بالأسباب موقعة من المحامي .......... وهو من المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا بصفته وكيل عن الطاعن مستوفية أوضاعها الشكلية ، وقد تم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بمذكرة دفاع ، كما قدم الادعاء العام مذكرة خلص برأيه فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا لكونه متعلقًا بحكم غير منه للخصومة.
ألف شكر لك عزيزي
ردحذف